قانون العقوبات، عقوبة الشهادة الزور ولماذا جعلها المشرع أشد من الرشوة؟
نص قانون العقوبات على عقوبات مشددة لصاحب الشهادة الزور وجعلها أشد من الرشوة، لهذا تتدرج العقوبات بداية من الحبس مرورًا بالسجن المشدد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
أما شهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على: “إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور وإن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.
وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.
موقف القانون من الإكراه على الشهادة الزور
وعن الإكراه على الشهادة يقول نص المادة 300 أن من أكره على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا فيعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.